العلامة الحلي
292
منتهى المطلب ( ط . ج )
عليه » « 1 » . ولأنّها استغفار للميّت وشفاعة ، ومن لا يؤمر « 2 » بالصلاة وجوبا ولا ندبا لا يتحقّق في طرفه الاستغفار له والشفاعة فيه ، فيسقط « 3 » وجوبها ، لسقوط المقتضي . احتجّ المخالف « 4 » بما رواه ابن عبّاس أنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله قال : « إذا استهلّ السقط صلَّي عليه » « 5 » . والجواب : إذا وقع التعارض فلا بدّ من التوفيق ، فيحمل ما ذكرناه على نفي الوجوب ، وما ذكروه على الاستحباب . الثاني : يصلَّى على من لم يبلغ ستّ سنين استحبابا أو تقيّة ، لما رواه الجمهور في حديث ابن عبّاس . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « لا يصلَّى على المنفوس ، وهو المولود الذي لم يستهلّ ولم يصح ، ولم يورث من الدية ولا من غيرها ، وإذا استهلّ فصلّ عليه وورّثه » « 6 » . وعن عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : [ قلت له : ] « 7 » لكم يصلَّى
--> « 1 » التهذيب 3 : 199 الحديث 458 ، الوسائل 2 : 788 الباب 13 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 4 . « 2 » ش ، م ، ن وح : يؤمن . « 3 » ش ، ن وم : فسقط ، ح : ويسقط . « 4 » المغني 2 : 393 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 333 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 134 ، المجموع 5 : 255 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 92 . « 5 » ينظر بهذا اللفظ : المهذّب للشيرازيّ 1 : 134 ، المجموع 5 : 255 . وبهذا المضمون : سنن أبي داود 3 : 205 الحديث 3180 ، سنن الترمذيّ 3 : 350 الحديث 1032 ، سنن ابن ماجة 1 : 483 الحديث 1508 ، مسند أحمد 4 : 249 ، المستدرك للحاكم 1 : 363 ، سنن البيهقيّ 4 : 8 ، كنز العمّال 11 : 6 الحديث 30383 ، 30384 . في أكثرها : عن جابر . « 6 » التهذيب 3 : 199 الحديث 459 ، الاستبصار 1 : 480 الحديث 1857 ، الوسائل 2 : 788 الباب 14 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1 . « 7 » أثبتناها من الوسائل .